المواد
مادة 1: تضاف عبارة (صنف رابع وما فوق) الى البندين الاولى والثاني من ملحق القانون المتعلق بتحديد حقوق المؤلفين على اثارهم الموسيقية على الوجه التالي: 1- المسارح والمشاهد والملاهي: 15 ليرة لبنانية صنف رابع وما بعد كل ثلاثة اشهر 2- الحانات والمقاهي: 3 ليرات ل.ل. صنف رابع وما بعد كل ثلاثة اشهر
مادة 2: يعدل البند الخامس من ملحق القانون المذكور على الوجه الاتي: اما فيما يختص بتصنيف المسارح والمشاهد والملاهي والمقاهي والحانات فيؤخذ بعين الاعتبار التصنيف الذي تجريه البلديات كل سنة لاستيفاء الضرائب المفروضة من قبلها على تلك المحلات .
مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 31 كانون الاول سنة 1957
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جميل مكاوي
وزير الداخلية
الامضاء: سامي الصلح