جميع التشريعات

قرار رقم 10258 03/01/1958

اخضاع استيراد العدادات الخاصة بتسجيل مقطوعية الغاز الى اجازة مسبقة

النوع
قرار
الرقم
10258
التاريخ
03/01/1958
الجريدة الرسمية
العدد 2, 08/01/1958, ص. 44-45
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10258 تاريخ 03/01/1958
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع استيراد العدادات الخاصة بتسجيل مقطوعية الغاز الى اجازة مسبقة تعطى وفقا- للاصول من وزارة الاقتصاد الوطني.

المادة 2

مادة 2: يخضع استيراد هذه العدادات الى احد الشرطين التاليين: 1- ان تكون العدادات المستوردة مرفقة بشهادة منشأ من السلطات الرسمية في البلد المصدر تثبت صلاحها للاستعمال. 2- ان تحمل سمة دوائر المراقبة المختصة في البلد المصدر اثباتا لسلامتها وصحتها للاستعمال.

المادة 3

مادة 3: تخضع عدادات الغاز التي يسمح باستيرادها الى تأشير دائرة حماية المستهلك قبل- السماح باخراجها من الجمرك ليتسنى لهذه الدائرة فحصها ووسمها بالسمة الاولية في- حال التثبت من سلامتها وصلاحها للاستعمال.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار فور نشره.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 كانون2 سنة 1958 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: كاظم الخليل