المادة 1
مادة 1: يخضع استيراد العدادات الخاصة بتسجيل مقطوعية الغاز الى اجازة مسبقة تعطى وفقا- للاصول من وزارة الاقتصاد الوطني.
قرار Decision No. 10258 03/01/1958
مادة 1: يخضع استيراد العدادات الخاصة بتسجيل مقطوعية الغاز الى اجازة مسبقة تعطى وفقا- للاصول من وزارة الاقتصاد الوطني.
مادة 2: يخضع استيراد هذه العدادات الى احد الشرطين التاليين: 1- ان تكون العدادات المستوردة مرفقة بشهادة منشأ من السلطات الرسمية في البلد المصدر تثبت صلاحها للاستعمال. 2- ان تحمل سمة دوائر المراقبة المختصة في البلد المصدر اثباتا لسلامتها وصحتها للاستعمال.
مادة 3: تخضع عدادات الغاز التي يسمح باستيرادها الى تأشير دائرة حماية المستهلك قبل- السماح باخراجها من الجمرك ليتسنى لهذه الدائرة فحصها ووسمها بالسمة الاولية في- حال التثبت من سلامتها وصلاحها للاستعمال.
مادة 4: يعمل بهذا القرار فور نشره.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 كانون2 سنة 1958 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: كاظم الخليل