النص الكامل

مرسوم رقم 3625 تاريخ 29/12/1986 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يعمل اعتبارا من 1/7/1986 بتعرفات الخدمات الطبية وقيمة الرموز العائدة لها وجداول الاعمال الطبية (الفئة الاولى) وبتعرفات غسل الكلي (من اصل الفئة الثالثة) وذلك على اساس المبالغ المحددة بالقرارات الصادرة عن وزير الصحة والشؤون الاجتماعية. تتولى وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية عرض الموضوع على مجلس الوزراء.

المادة 4 من مرسوم رقم 3625 تاريخ 29/12/1986 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173211/article/4/