المادة 4
مادة 4: يعمل اعتبارا من 1/7/1986 بتعرفات الخدمات الطبية وقيمة الرموز العائدة لها وجداول الاعمال الطبية (الفئة الاولى) وبتعرفات غسل الكلي (من اصل الفئة الثالثة) وذلك على اساس المبالغ المحددة بالقرارات الصادرة عن وزير الصحة والشؤون الاجتماعية. تتولى وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية عرض الموضوع على مجلس الوزراء.