جميع التشريعات

مرسوم رقم 11574 27/12/1997

النظام الخاص بالاجراء في تعاونية موظفي الدولة

النوع
مرسوم
الرقم
11574
التاريخ
27/12/1997
الجريدة الرسمية
العدد 2, 08/01/1998, ص. 28
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11574 تاريخ 27/12/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 (النظام العام للاجراء),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 814 تاريخ 03/09/1997,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 24/97-98 تاريخ 29/10/1997),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/11/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

اضافة الى احكام المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 (النظام العام للاجراء) تطبق في استخدام الاجراء في تعاونية موظفي الدولة الشروط الخاصة الواردة في المواد التالية.

المادة 2

أ- حددت تسميات الاجراء في تعاونية موظفي الدولة واعدادهم واجورهم وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.

ب- حددت تسميات اجراء التصفية وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

حددت الشروط الخاصة للاستخدام وفقا للجدول رقم (3) الملحق بهذا المرسوم.

المادة 4

صنف الاجراء العاملون حاليا في تعاونية موظفي الدولة وفقا للجدول رقم (4) الملحق بهذا المرسوم.

المادة 5

تعطى الاجازات على اختلاف انواعها بقرار من مدير عام تعاونية موظفي الدولة, وتؤقت الاجازات بما يتوافق وحسن سير العمل على ان لا يؤدي هذا التدبير الى حرمان الاجير من اجازته.

المادة 6

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري