All legislation

مرسوم Decree No. 11574 27/12/1997

النظام الخاص بالاجراء في تعاونية موظفي الدولة

Type
مرسوم · Decree
Number
11574
Date
27/12/1997
Official Gazette
Issue 2, 08/01/1998, p. 28
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 11574 تاريخ 27/12/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 (النظام العام للاجراء),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 814 تاريخ 03/09/1997,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 24/97-98 تاريخ 29/10/1997),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/11/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

اضافة الى احكام المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 (النظام العام للاجراء) تطبق في استخدام الاجراء في تعاونية موظفي الدولة الشروط الخاصة الواردة في المواد التالية.

المادة 2

أ- حددت تسميات الاجراء في تعاونية موظفي الدولة واعدادهم واجورهم وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.

ب- حددت تسميات اجراء التصفية وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

حددت الشروط الخاصة للاستخدام وفقا للجدول رقم (3) الملحق بهذا المرسوم.

المادة 4

صنف الاجراء العاملون حاليا في تعاونية موظفي الدولة وفقا للجدول رقم (4) الملحق بهذا المرسوم.

المادة 5

تعطى الاجازات على اختلاف انواعها بقرار من مدير عام تعاونية موظفي الدولة, وتؤقت الاجازات بما يتوافق وحسن سير العمل على ان لا يؤدي هذا التدبير الى حرمان الاجير من اجازته.

المادة 6

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري