ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 539 تاريخ 24/11/1996 (انشاء المؤسسة العامة للاسكان),
بناء على المرسوم رقم 10229 تاريخ 09/05/1997 (تعيين رئيس واعضاء مجلس ادارة المؤسسة العامة للاسكان),
بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات,
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية رقم 3752 تاريخ 29/10/1997,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 31/97-98 تاريخ 24/11/1997),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/06/1997و 23/12/1997,
يرسم ما يأتي:
المواد
(عدلت بموجب مرسوم 3341 / 2000 )
حددت مخصصات رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للاسكان - المدير العام - على النحو التالي:
1- الراتب الشهري /000 500 3/ ل.ل. (ثلاثة ملايين وخمسماية الف ليرة لبنانية) وذلك دون اية ملحقات اخرى او اضافات او علاوات مرتبطة بالراتب.
2 - أ - تعويض تمثيل /090 409/ ل.ل. (اربعماية وتسعة الاف وتسعين ليرة لبنانية)
ب- تعويض سيارة /090 284/ ل.ل. (مايتان واربعة وثمانون الفا وتسعون ليرة لبنانية)
يستحق لرئيس مجلس الادارة مبلغ /400000/ ل ل اربعماية الف ليرة لبنانية بدل حضور عن كل جلسة يعقدها مجلس ادارة المؤسسة خارج اوقات الدوام الرسمي وضمن حد لا يتجاوز خمس جلسات شهريا ويعتبر ثلث التعويض بمثابة تعويض عن اعمال اضافية والثلثان الباقيان بمثابة تعويض نقل وانتقال.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة (3)) بموجب مرسوم رقم 3341 تاريخ 06/07/2000, المادة 1, 13/07/2000
مادة 1: يعدل نص المادة الاولى الفقرة (3) من المرسوم رقم 11579 تاريخ 27/12/1997 بحيث يصبح كما يلي: يستحق لرئيس مجلس الادارة مبلغ /400000/ ل. ل. اربعماية الف ليرة لبنانية بدل حضور عن كل جلسة يعقدها مجلس ادارة المؤسسة خارج اوقات الدوام الرسمي وضمن حد لا يتجاوز خمس جلسات شهريا. ويعتبر ثلث التعويض بمثابة تعويض عن اعمال اضافية, والثلثان الباقيان بمثابة تعويض نقل وانتقال.
(عدلت بموجب مرسوم 3341 / 2000 )
يستحق لكل عضو مبلغ /300000/ ل.ل. (ثلاثماية الف ليرة لبنانية) بدل حضور عن كل جلسة يعقدها مجلس ادارة المؤسسة ضمن حد لا يتجاوز خمس جلسات شهريا, ولا يستحق التعويض للعضو الموظف اذا عقدت الجلسة في اثناء الدوام الرسمي ويعتبر ثلث التعويض بمثابة تعويض عن اعمال اضافية والثلثان الباقيان بمثابة تعويض نقل وانتقال.
- يؤمن الاعتماد اللازم من موازنة المؤسسة العامة للاسكان حسب المادة 3 من م 3341
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 3341 تاريخ 06/07/2000, المادة 2, 13/07/2000
مادة 2: يعدل نص المادة (2) من المرسوم رقم 11579 تاريخ 27/12/1997 بحيث يصبح كما يلي: يستحق لكل عضو مبلغ /300000/ ل.ل. (ثلاثماية الف ليرة لبنانية) بدل حضور عن كل جلسة يعقدها مجلس ادارة المؤسسة ضمن حد لا يتجاوز خمس جلسات شهريا, ولا يستحق التعويض للعضو الموظف اذا عقدت الجلسة في اثناء الدوام الرسمي ويعتبر ثلث التعويض بمثابة تعويض عن اعمال اضافية والثلثان الباقيان بمثابة تعويض نقل وانتقال.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 كانون الاول 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاسكان والتعاونيات
الامضاء: محمود ابو حمدان
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري