المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 3341 / 2000 )
حددت مخصصات رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للاسكان - المدير العام - على النحو التالي:
1- الراتب الشهري /000 500 3/ ل.ل. (ثلاثة ملايين وخمسماية الف ليرة لبنانية) وذلك دون اية ملحقات اخرى او اضافات او علاوات مرتبطة بالراتب.
2 - أ - تعويض تمثيل /090 409/ ل.ل. (اربعماية وتسعة الاف وتسعين ليرة لبنانية)
ب- تعويض سيارة /090 284/ ل.ل. (مايتان واربعة وثمانون الفا وتسعون ليرة لبنانية)
يستحق لرئيس مجلس الادارة مبلغ /400000/ ل ل اربعماية الف ليرة لبنانية بدل حضور عن كل جلسة يعقدها مجلس ادارة المؤسسة خارج اوقات الدوام الرسمي وضمن حد لا يتجاوز خمس جلسات شهريا ويعتبر ثلث التعويض بمثابة تعويض عن اعمال اضافية والثلثان الباقيان بمثابة تعويض نقل وانتقال.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة (3)) بموجب مرسوم رقم 3341 تاريخ 06/07/2000, المادة 1, 13/07/2000
مادة 1: يعدل نص المادة الاولى الفقرة (3) من المرسوم رقم 11579 تاريخ 27/12/1997 بحيث يصبح كما يلي: يستحق لرئيس مجلس الادارة مبلغ /400000/ ل. ل. اربعماية الف ليرة لبنانية بدل حضور عن كل جلسة يعقدها مجلس ادارة المؤسسة خارج اوقات الدوام الرسمي وضمن حد لا يتجاوز خمس جلسات شهريا. ويعتبر ثلث التعويض بمثابة تعويض عن اعمال اضافية, والثلثان الباقيان بمثابة تعويض نقل وانتقال.