ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ
12 حزيران 1959, وتعديلاته (تحديد الاحكام
الخاصة بوزارة المالية),
بناء على القانون رقم 592, تاريخ 26 آب 1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 9752, تاريخ 14 كانون
الثاني 1997 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق
التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),
بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422, تاريخ
30 حزيران 1954),
بناء على القرار رقم 95, تاريخ 20 كانون
الاول 1995, تعريفة الرسوم الجمركية وفقا
للنظام المنسق),
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 20 المتخذ
في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 حزيران 1996
بالتوقف عن تنفيذ اتفاقية تسهيل التبادل
التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت المعقودة
بين دول الجامعة العربية بتاريخ 7 ايلول
1953,
بناء على كتاب وزارة الخارجية رقم 317/9,
تاريخ 22 كانون الاول 1997, (ابلاغ الامانة
العامة لجامعة الدول العربية بوقف العمل,
اعتبارا من اول كانون الثاني 1998,
بالاتفاقية المذكورة),
يقرر ما يلي: