All legislation

قرار Decision No. 114 29/12/1997

تعديل رقم 51 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
114
Date
29/12/1997
Official Gazette
Issue 2, 08/01/1998, p. 140
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 114 تاريخ 29/12/1997
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ

12 حزيران 1959, وتعديلاته (تحديد الاحكام

الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 592, تاريخ 26 آب 1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 9752, تاريخ 14 كانون

الثاني 1997 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق

التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422, تاريخ

30 حزيران 1954),

بناء على القرار رقم 95, تاريخ 20 كانون

الاول 1995, تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 20 المتخذ

في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 حزيران 1996

بالتوقف عن تنفيذ اتفاقية تسهيل التبادل

التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت المعقودة

بين دول الجامعة العربية بتاريخ 7 ايلول

1953,

بناء على كتاب وزارة الخارجية رقم 317/9,

تاريخ 22 كانون الاول 1997, (ابلاغ الامانة

العامة لجامعة الدول العربية بوقف العمل,

اعتبارا من اول كانون الثاني 1998,

بالاتفاقية المذكورة),

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى الملحق رقم 6 لتعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق الخاص باتفاقية دول الجامعة العربية (مصر, سوريا, العراق, الاردن, السعودية, الكويت) والمنبثق عن اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت المعقودة بين الدول العربية بتاريخ 7 ايلول 1953

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اول كانون الثاني 1998 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 كانون الاول 1997 الرئيس عصام حب الله العضو العضو خليل ابو منصور جابر سكر