جميع التشريعات

مرسوم رقم 4776 04/01/1946

تنظيم مستودعات مواد طب الاسنان

النوع
مرسوم
الرقم
4776
التاريخ
04/01/1946
الجريدة الرسمية
العدد 2, 09/01/1946, ص. 52-53
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4776 تاريخ 04/01/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تفرض على اصحاب مستودعات بيع مواد طب الاسنان الشروط التالية: ا- الحصول على ترخيص بممارسة هذه التجارة من وزارة الصحة ب - بيع مواد وآلات طب الاسنان بالمفرق فقط الى: 1- اطباء الاسنان اصحاب الشهادات المدرسية الطبية المعترف بها رسميا من الحكومة 2- اطباء الاسنان المتمرنين المجازين لممارسة هذه المهنة من الحكومة, وذلك بموجب وصفات موقعة من الطبيب تحفظ في المستودع. وبالجملة الى اصحاب المستودعات المرخصة وذلك بموجب فواتير تبين الكمية وتاريخ الشراء موقعة من صاحب العلاقة تحفظ ايضا في المستودع ج- اعتماد سجل خاص مصدق عليه من وزارة الصحة يذكر فيه: 1- اسم الطبيب المشتري 2- نوع المواد والالآت المباعة وخصوصا المواد المخدرة والسامة 3- الكمية المباعة 4- تاريخ البيع 5- توقيع الطبيب المشتري او توقيع صاحب المستودع المشتري د- حفظ المواد المخدرة والمواد السامة في خزانة مقفولة

المادة 2

مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 770 من قانون العقوبات

المادة 3

مادة 3: ان وزير الصحة مكلف بتنفيذ هذا المرسوم

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الثاني سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: الدكتور جميل تلحوق