المادة 1
مادة 1: تفرض على اصحاب مستودعات بيع مواد طب الاسنان الشروط التالية: ا- الحصول على ترخيص بممارسة هذه التجارة من وزارة الصحة ب - بيع مواد وآلات طب الاسنان بالمفرق فقط الى: 1- اطباء الاسنان اصحاب الشهادات المدرسية الطبية المعترف بها رسميا من الحكومة 2- اطباء الاسنان المتمرنين المجازين لممارسة هذه المهنة من الحكومة, وذلك بموجب وصفات موقعة من الطبيب تحفظ في المستودع. وبالجملة الى اصحاب المستودعات المرخصة وذلك بموجب فواتير تبين الكمية وتاريخ الشراء موقعة من صاحب العلاقة تحفظ ايضا في المستودع ج- اعتماد سجل خاص مصدق عليه من وزارة الصحة يذكر فيه: 1- اسم الطبيب المشتري 2- نوع المواد والالآت المباعة وخصوصا المواد المخدرة والسامة 3- الكمية المباعة 4- تاريخ البيع 5- توقيع الطبيب المشتري او توقيع صاحب المستودع المشتري د- حفظ المواد المخدرة والمواد السامة في خزانة مقفولة