All legislation

مرسوم Decree No. 4776 04/01/1946

تنظيم مستودعات مواد طب الاسنان

Type
مرسوم · Decree
Number
4776
Date
04/01/1946
Official Gazette
Issue 2, 09/01/1946, p. 52-53
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4776 تاريخ 04/01/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفرض على اصحاب مستودعات بيع مواد طب الاسنان الشروط التالية: ا- الحصول على ترخيص بممارسة هذه التجارة من وزارة الصحة ب - بيع مواد وآلات طب الاسنان بالمفرق فقط الى: 1- اطباء الاسنان اصحاب الشهادات المدرسية الطبية المعترف بها رسميا من الحكومة 2- اطباء الاسنان المتمرنين المجازين لممارسة هذه المهنة من الحكومة, وذلك بموجب وصفات موقعة من الطبيب تحفظ في المستودع. وبالجملة الى اصحاب المستودعات المرخصة وذلك بموجب فواتير تبين الكمية وتاريخ الشراء موقعة من صاحب العلاقة تحفظ ايضا في المستودع ج- اعتماد سجل خاص مصدق عليه من وزارة الصحة يذكر فيه: 1- اسم الطبيب المشتري 2- نوع المواد والالآت المباعة وخصوصا المواد المخدرة والسامة 3- الكمية المباعة 4- تاريخ البيع 5- توقيع الطبيب المشتري او توقيع صاحب المستودع المشتري د- حفظ المواد المخدرة والمواد السامة في خزانة مقفولة

المادة 2

مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 770 من قانون العقوبات

المادة 3

مادة 3: ان وزير الصحة مكلف بتنفيذ هذا المرسوم

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الثاني سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: الدكتور جميل تلحوق