المادة 1
مادة 1: يوقف اعطاء اجازات استيراد البضائع الفلسطينية اعتبارا من هذا التاريخ الى اشعار آخر.
قرار رقم 2264 04/01/1946
مادة 1: يوقف اعطاء اجازات استيراد البضائع الفلسطينية اعتبارا من هذا التاريخ الى اشعار آخر.
مادة 2: على مستوردي البضائع الذين وصلت بضاعتهم الى جمارك سوريالبنان انهاء عمليات - التخليص الجمركي واخراجها الى الاسواق بظرف خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ هذا القرار
مادة 3: كل مستورد حصل على اجازة استيراد بضاعة فلسطينية وعقد اتفاقات تجارية على اساس هذه الاجازات يعطى مهلة شهر ابتداء من هذا التاريخ لتنفيذ الاتفاقية المعقودة وبعد انقضاء هذه المهلة تصبح الاجازة المعطاة له ملغاة
مادة 4: كل من يملك بضاعة يهودية مصنوعة في فلسطين يتوجب عليه تقديم تصريح بها لوزارة الاقتصاد الوطني قبل اول شباط سنة 1946 وكل بضاعة يهودية غير مصرح بها تستهدف للمصادرة بعد فوات هذا التاريخ.
مادة 5: يمنع نقل البضائع اليهودية بعد اول شباط سنة 1946 بين المدن اللبنانية والسورية بحيث تبقى منحصرة في الاماكن المصرح بها عن وجودها.
مادة 6: تؤلف لجنة لتحديد البضائع والمصنوعات اليهودية قوامها السادة: سعيد فواز مدير الاقتصاد الوطني رئيسا نعيم اميوني مصطفى نصولي اعضاء
مادة 7: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 كانون الثاني سنة 1946 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سامي الصلح