النص الكامل

قرار رقم 2264 تاريخ 04/01/1946 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: كل مستورد حصل على اجازة استيراد بضاعة فلسطينية وعقد اتفاقات تجارية على اساس هذه الاجازات يعطى مهلة شهر ابتداء من هذا التاريخ لتنفيذ الاتفاقية المعقودة وبعد انقضاء هذه المهلة تصبح الاجازة المعطاة له ملغاة

المادة 3 من قرار رقم 2264 تاريخ 04/01/1946 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173263/article/3/