جميع التشريعات

مرسوم رقم 4774 04/01/1946

تنظيم مختبرات ميكانيكي الاسنان

النوع
مرسوم
الرقم
4774
التاريخ
04/01/1946
الجريدة الرسمية
العدد 2, 09/01/1946, ص. 52
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4774 تاريخ 04/01/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على اقتراح وزير الصحة والاسعاف العام,

وبعد اخذ رأي اللجنة الخاصة بطبابة الاسنان المنصوص عليها في المرسوم رقم 4344 تاريخ 19 ت 2 سنة 1945

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يخضع اصحاب مختبرات ميكانيكي الاسنان للترخيص من وزارة الصحة ضمن الشروط التالية.

1- ان يكون لبنانيا بالغا سن الرشد.

2- ان يكون متخرجا من مدرسة معترف بها رسسميا او ان يكون قد مارس هذه الصناعة بدون انقطاع مدة تزيد عن الخمس سنوات قبل صدور هذا المرسوم.

3- ان يتعهد بعدم تطبيب المرضى خلسة.

4- ان لا يتعاطى اشغال الاسنان كصنع الوجبات والاعمال الذهبية مباشرة مع المرضى.

المادة 2

يحق لميكانيكي الاسنان اتمام الاعمال الموكولة اليهم من قبل طبيب اسنان مرخص لممارسة المهنة.

المادة 3

كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 770 من قانون العقوبات.

المادة 4

ان وزير الصحة مكلف بتنفيذ هذا المرسوم.

المادة 5

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الثاني سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: الدكتور جميل تلحوق