ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على اقتراح وزير الصحة والاسعاف العام,
وبعد اخذ رأي اللجنة الخاصة بطبابة الاسنان المنصوص عليها في المرسوم رقم 4344 تاريخ 19 ت 2 سنة 1945
يرسم ما يأتي:
المواد
يخضع اصحاب مختبرات ميكانيكي الاسنان للترخيص من وزارة الصحة ضمن الشروط التالية.
1- ان يكون لبنانيا بالغا سن الرشد.
2- ان يكون متخرجا من مدرسة معترف بها رسسميا او ان يكون قد مارس هذه الصناعة بدون انقطاع مدة تزيد عن الخمس سنوات قبل صدور هذا المرسوم.
3- ان يتعهد بعدم تطبيب المرضى خلسة.
4- ان لا يتعاطى اشغال الاسنان كصنع الوجبات والاعمال الذهبية مباشرة مع المرضى.
يحق لميكانيكي الاسنان اتمام الاعمال الموكولة اليهم من قبل طبيب اسنان مرخص لممارسة المهنة.
كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 770 من قانون العقوبات.
ان وزير الصحة مكلف بتنفيذ هذا المرسوم.
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 كانون الثاني سنة 1946
الامضاء: بشارة خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سامي الصلح
وزير الصحة والاسعاف العام
الامضاء: الدكتور جميل تلحوق