ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية البر والتعاون الاجتماعي
لآل جفال" الغبيري والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والادارية برقم 2599/2 تاريخ
19/06/1995,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية البر والتعاون الاجتماعي لآل جفال». مركزها: الغبيري ـ شارع أسعد الأسعد ـ ملك جعفر درويش ـ الطابق الأول. غايتها: 1 ـ خيرية ـ اجتماعية ـ تقديم المساعدات للمحتاجين. 2 ـ ثقافية ـ إقامة محاضرات وندوات ثقافية. 3 ـ صحية ـ تقديم خدمات طبية وأدوية. 4 ـ تقديم مساعدات للطلاب المتفوقين وإنشاء مدارس خاصة غير مجانية وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. المؤسسون السادة: د. خليل إبراهيم جفال حسن حبيب جفال مصطفى مهدي جفال فضل محمد جفال علي نعيم جفال محسن حسين جفال ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فضل محمد جفال.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 16 كانون الأول 1996 وزير الداخلية ميشال المر