All legislation

علم وخبر Notice of association No. 189 16/12/1996

تأسيس جمعية باسم: "جمعية البر والتعاون الاجتماعي لآل جفال" مركزها: الغبيري- قضاء بعبدا.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
189
Date
16/12/1996
Official Gazette
Issue 2, 09/01/1997, p. 130-131
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 189 تاريخ 16/12/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية البر والتعاون الاجتماعي

لآل جفال" الغبيري والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 2599/2 تاريخ

19/06/1995,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية البر والتعاون الاجتماعي لآل جفال». مركزها: الغبيري ـ شارع أسعد الأسعد ـ ملك جعفر درويش ـ الطابق الأول. غايتها: 1 ـ خيرية ـ اجتماعية ـ تقديم المساعدات للمحتاجين. 2 ـ ثقافية ـ إقامة محاضرات وندوات ثقافية. 3 ـ صحية ـ تقديم خدمات طبية وأدوية. 4 ـ تقديم مساعدات للطلاب المتفوقين وإنشاء مدارس خاصة غير مجانية وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. المؤسسون السادة: د. خليل إبراهيم جفال حسن حبيب جفال مصطفى مهدي جفال فضل محمد جفال علي نعيم جفال محسن حسين جفال ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فضل محمد جفال.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 16 كانون الأول 1996 وزير الداخلية ميشال المر