جميع التشريعات

مرسوم رقم 9657 28/12/1996

تعديل تسمية كلية هايكازيان لتصبح جامعة هايكازيان والترخيص لها بتدريس مرحلة الماجستير في بعض الاختصاصات واضافة كليات لها.

النوع
مرسوم
الرقم
9657
التاريخ
28/12/1996
الجريدة الرسمية
العدد 2, 09/01/1997, ص. 129-130
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9657 تاريخ 28/12/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي بتاريخ

26 كانون الاول 1961,

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18 حزيران

1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي),

بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي,

المبني على توصية مجلس التعليم العالي

(جلسة تاريخ 23/07/1996),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 11/12/1996,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لكلية هايكازيان الجامعية بتدريس مرحلة الماجستير ومنح شهادة الماجستير في الاختصاصات الاتية:

1- قسم الاداب: اللغة العربية وادابها

اللغة الارمنية وادابها

اللغة الانكليزية وادابها

ادارة الاعمال

التاريخ

التربية المسيحية

التربية والتعليم

العلوم السياسية

علم النفس

الدين

2- قسم العلوم: علم الاحياء والنبات

الكيمياء

الرياضيات

الفيزياء

علم الكمبيوتر

المادة 2

مادة 2: يرخص لكلية هايكازيان الجامعية بالتدريس بالاختصاصات الجديدة الاتية:

1- العمل الاجتماعي

2- المختبرات الطبية

المادة 3

مادة 3: يرخص للكلية المذكورة بتوزيع الاختصاصات المدرسة الى اربع كليات منفصلة وبتعديل تسمية المؤسسة من كلية هايكازيان الجامعية الى جامعة هايكازيان:

أ- كلية الاداب والعلوم الانسانية وتضم الاقسام الاتية:

1- قسم الاداب: اللغة العربية اللغة الانكليزية التاريخ

2- قسم الموسيقى والفنون: الفنون

3- قسم اللغة الارمنية والحضارة الارمنية

4- قسم العلوم الدينية:

الدين التربية المسيحية

ب- كلية العلوم التطبيقية وتضم الاقسام الاتية:

1- قسم البيولوجيا

2- قسم الكيمياء

3- قسم علم الكمبيوتر

4- قسم الرياضيات

5- قسم الفيزياء

6- قسم المختبرات الطبية

ج- كلية العلوم الاجتماعية وتضم الاقسام الاتية:

1- التربية والتعليم 2- دراسة العلوم السياسية

3- علم النفس

4- علم الاجتماع

5- العمل الاجتماعي

د- كلية ادارة الاعمال وتضم الاقسام الاتية:

1- الادارة العامة

2- الشؤون المالية

3- شؤون المحاسبة

4- العلوم الاقتصادية

المادة 4

مادة 4: تسوى اوضاع الطلاب المتخرجين في الاختصاصات المذكورة اعلاه

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره

بعبدا في 28 كانون الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: فوزي حبيش