ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي بتاريخ
26 كانون الاول 1961,
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18 حزيران
1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي),
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي,
المبني على توصية مجلس التعليم العالي
(جلسة تاريخ 23/07/1996),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 11/12/1996,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص لكلية هايكازيان الجامعية بتدريس مرحلة الماجستير ومنح شهادة الماجستير في الاختصاصات الاتية:
1- قسم الاداب: اللغة العربية وادابها
اللغة الارمنية وادابها
اللغة الانكليزية وادابها
ادارة الاعمال
التاريخ
التربية المسيحية
التربية والتعليم
العلوم السياسية
علم النفس
الدين
2- قسم العلوم: علم الاحياء والنبات
الكيمياء
الرياضيات
الفيزياء
علم الكمبيوتر
مادة 2: يرخص لكلية هايكازيان الجامعية بالتدريس بالاختصاصات الجديدة الاتية:
1- العمل الاجتماعي
2- المختبرات الطبية
مادة 3: يرخص للكلية المذكورة بتوزيع الاختصاصات المدرسة الى اربع كليات منفصلة وبتعديل تسمية المؤسسة من كلية هايكازيان الجامعية الى جامعة هايكازيان:
أ- كلية الاداب والعلوم الانسانية وتضم الاقسام الاتية:
1- قسم الاداب: اللغة العربية اللغة الانكليزية التاريخ
2- قسم الموسيقى والفنون: الفنون
3- قسم اللغة الارمنية والحضارة الارمنية
4- قسم العلوم الدينية:
الدين التربية المسيحية
ب- كلية العلوم التطبيقية وتضم الاقسام الاتية:
1- قسم البيولوجيا
2- قسم الكيمياء
3- قسم علم الكمبيوتر
4- قسم الرياضيات
5- قسم الفيزياء
6- قسم المختبرات الطبية
ج- كلية العلوم الاجتماعية وتضم الاقسام الاتية:
1- التربية والتعليم 2- دراسة العلوم السياسية
3- علم النفس
4- علم الاجتماع
5- العمل الاجتماعي
د- كلية ادارة الاعمال وتضم الاقسام الاتية:
1- الادارة العامة
2- الشؤون المالية
3- شؤون المحاسبة
4- العلوم الاقتصادية
مادة 4: تسوى اوضاع الطلاب المتخرجين في الاختصاصات المذكورة اعلاه
مادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره
بعبدا في 28 كانون الاول 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الثقافة والتعليم العالي
الامضاء: فوزي حبيش