جميع التشريعات

مرسوم رقم 9668 31/12/1996

اعفاء الهبات المقدمة من برنامج الاغذية العالمي من الرسوم الجمركية.

النوع
مرسوم
الرقم
9668
التاريخ
31/12/1996
الجريدة الرسمية
العدد 2, 09/01/1997, ص. 120
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9668 تاريخ 31/12/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954

(قانون الجمارك),

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 6979 تاريخ 06/07/1995

(تعديل بعض احكام قانون الجمارك),

بناء على اقتراح وزيري الشؤون الاجتماعية

والمالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

5/96-97 تاريخ 08/10/1996),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/09/1996

و 11/12/1996,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك القسم المتبقي من هبات المواد الغذائية المقدمة من برنامج الاغذية العالمي لتوزيعها على المؤسسات الاجتماعية المتعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 31 كانون الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: ايوب حميد وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري