ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954
(قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 6979 تاريخ 06/07/1995
(تعديل بعض احكام قانون الجمارك),
بناء على اقتراح وزيري الشؤون الاجتماعية
والمالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
5/96-97 تاريخ 08/10/1996),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/09/1996
و 11/12/1996,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعفى من الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك القسم المتبقي من هبات المواد الغذائية المقدمة من برنامج الاغذية العالمي لتوزيعها على المؤسسات الاجتماعية المتعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 31 كانون الاول 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: ايوب حميد
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري