جميع التشريعات

مرسوم رقم 9687 31/12/1996

تحويل اعتماد من موازنة مجلس الانماء والاعمار الى حساب خاص بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مفتوح لدى مصرف لبنان.

النوع
مرسوم
الرقم
9687
التاريخ
31/12/1996
الجريدة الرسمية
العدد 2, 09/01/1997, ص. 107-108
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 10526 تاريخ 30/06/1997 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9687 تاريخ 31/12/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ

08/01/1963 (نقل اعتمادات من ادارة الى

ادارة ومن ادارة الى مصلحة مستقلة والعكس

بالعكس ),

بناء على قانون المحاسبة العمومية الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ

20/12/1963 وتعديلاته لا سيما المادتان

59 و 114 منه,

بناء على المرسوم رقم 7059 تاريخ

22/07/1995 الذي تم بموجبه تحويل مبلغ

11 مليار ليرة لبنانية من موازنة

المواصلات السلكية واللاسلكية الى

موازنة مجلس الانماء والاعمار,

بناء على طلب وزير البريد والمواصلات

السلكية واللاسلكية باعادة مشروع

تحديث الشبكات الهاتفية المحلية

من مجلس الانماء والاعمار الى وزارة

البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

لاتمام تنفيذ المشروع من قبلها,

بناء على اقتراح وزيري المالية

والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في

جلسته المنعقدة بتاريخ 11/12/1996,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول من موازنة مجلس الإنماء والإعمار مبلغ /712325775753/ل.ل. (سبع مليارات وماية وثلاثة وعشرون مليوناً ومئتان وسبعة وخمسون ألفاً وسبعماية وسبعة وخمسون ليرة لبنانية وثلاثة وخمسون قرشا) إلى الحساب الخاص رقم 21012/65 المفتوح لدى مصرف لبنان باسم وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ـ المديرية العامة لإنشاء وتجهيز المواصلات السلكية واللاسلكية، لتنفيذ مشروع تحديث الشبكات الهاتفية المحلية الممول جزئياً من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بموجب اتفاقية القرض رقم 414 تاريخ 12/10/1992.

المادة 2

مادة 2: يصرف الاعتماد المنقول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة مجلس الإنماء والإعمار ـ اعتماد تحديث الشبكات الهاتفية المحلية، لحساب المديرية العامة لإنشاء وتجهيز المواصلات السلكية واللاسلكية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 كانون الأول 1996 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري