المادة 1
مادة 1: يحول من موازنة مجلس الإنماء والإعمار مبلغ /712325775753/ل.ل. (سبع مليارات وماية وثلاثة وعشرون مليوناً ومئتان وسبعة وخمسون ألفاً وسبعماية وسبعة وخمسون ليرة لبنانية وثلاثة وخمسون قرشا) إلى الحساب الخاص رقم 21012/65 المفتوح لدى مصرف لبنان باسم وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ـ المديرية العامة لإنشاء وتجهيز المواصلات السلكية واللاسلكية، لتنفيذ مشروع تحديث الشبكات الهاتفية المحلية الممول جزئياً من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بموجب اتفاقية القرض رقم 414 تاريخ 12/10/1992.