جميع التشريعات

مرسوم رقم 9642 24/12/1996

تعديل شروط التعيين الخاصة للوظائف الفنية في مصلحة المساحة.

النوع
مرسوم
الرقم
9642
التاريخ
24/12/1996
الجريدة الرسمية
العدد 2, 09/01/1997, ص. 92-93
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 2148 تاريخ 14/01/2000 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9642 تاريخ 24/12/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته, لا سيما المادة

الثانية منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 10527 تاريخ 10/09/1962 تعديل

شروط التعيين لوظائف الملاك الخاص والملاك

الفني في مديرية الشؤون العقارية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 908 تاريخ 14/08/1996,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 11/12/1996,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل شروط التعيين الخاصة لوظائف الملاك الخاص والملاك الفني في مديرية الشؤون العقارية -مصلحة المساحة المنصوص عليها في البند (ب- موظفو المساحة) من المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10527 تاريخ 10/9/1962 بحيث تصبح كما يلي: الوظيفة الشروط الخاصة

مساعد فني - ان يكون حائزا على شهادة البكالوريا الفنية او ما يعادلها اختصاص المساحة مساح - ان يكون حائزا على شهادة امتياز فني- اختصاص المساحة رسام - او ان يكون حائزا على شهادة البكالوريا الفنية اختصاص رسم معماري او ما يعادلها ومارس وظيفة وظيفة مساعد فني في مصلحة المساحة مدة ثلاث سنوات على الاقل مهندس - شهادة هندسة مدنية من معهد معترف به وحائز على اذن بمزاولة المهنة ومنتسبا الى احدى نقابتي المهندسين في لبنان - او شهادة هندسة في احد علوم المساحة من معهد معترف به وحائز على اذن بمزاولة المهنة ومنتسبا الى احدى نقابتي المهندسين في لبنان رئيس دائرة - من المهندسين الذين مارسوا المهنة فني او في مصلحة المساحة مدة سنتين على مهندس رئيس الاقل دائرة - يجوز ان يعين بالوكالة في وظيفة رئيس دائرة فني شاغرة المساحون والرسامون الذين مضى على تعيينهم في هذه الوظيفة في مصلحة المساحة خمس سنوات على الاقل وذلك ريثما يتسنى تعيين موظفين اصيلين تتوافر فيهم الشروط القانونية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 24 كانون الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري