المادة 1
مادة 1: تعدل شروط التعيين الخاصة لوظائف الملاك الخاص والملاك الفني في مديرية الشؤون العقارية -مصلحة المساحة المنصوص عليها في البند (ب- موظفو المساحة) من المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10527 تاريخ 10/9/1962 بحيث تصبح كما يلي: الوظيفة الشروط الخاصة
مساعد فني - ان يكون حائزا على شهادة البكالوريا الفنية او ما يعادلها اختصاص المساحة مساح - ان يكون حائزا على شهادة امتياز فني- اختصاص المساحة رسام - او ان يكون حائزا على شهادة البكالوريا الفنية اختصاص رسم معماري او ما يعادلها ومارس وظيفة وظيفة مساعد فني في مصلحة المساحة مدة ثلاث سنوات على الاقل مهندس - شهادة هندسة مدنية من معهد معترف به وحائز على اذن بمزاولة المهنة ومنتسبا الى احدى نقابتي المهندسين في لبنان - او شهادة هندسة في احد علوم المساحة من معهد معترف به وحائز على اذن بمزاولة المهنة ومنتسبا الى احدى نقابتي المهندسين في لبنان رئيس دائرة - من المهندسين الذين مارسوا المهنة فني او في مصلحة المساحة مدة سنتين على مهندس رئيس الاقل دائرة - يجوز ان يعين بالوكالة في وظيفة رئيس دائرة فني شاغرة المساحون والرسامون الذين مضى على تعيينهم في هذه الوظيفة في مصلحة المساحة خمس سنوات على الاقل وذلك ريثما يتسنى تعيين موظفين اصيلين تتوافر فيهم الشروط القانونية
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الشروط الخاصة للتعيين في وظيفة مساح ورسام) by مرسوم رقم 2148 تاريخ 14/01/2000, article 1, 20/01/2000
مادة 1: تعدل في المادة الاولى من المرسوم رقم 9642 تاريخ 24/12/1996 الشروط الخاصة للتعيين في وظيفة مساح ورسام كما يأتي: الوظيفة شروط التعيين الخاصة مساح ان يكون: حائزا على شهادة الامتياز الفني او ما يعادلها في "اختصاص مساحة". او مساعدا "فنيا" في مصلحة المساحة ومارس هذه الوظيفة في المصلحة المذكورة مدة ثلاث سنوات على الاقل في الخدمة الفعلية. وحائزا على شهادة البكالوريا الفنية او ما يعادلها في "اختصاص مساحة". تكون المباراة من مستوى شهادة الامتياز الفني "اختصاص مساحة". الوظيفة شروط التعيين الخاصة رسام ان يكون: حائزا على شهادة البكالوريا الفنية او ما يعادلها في اختصاص الرسم المعماري. تكون المباراة من مستوى شهادة البكالوريا الفنية "اختصاص رسم معماري ".