جميع التشريعات

قرار رقم 6419 11/12/1996

ادراج اسم شركة مونديال للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة.

النوع
قرار
الرقم
6419
التاريخ
11/12/1996
الجريدة الرسمية
العدد 2, 09/01/1997, ص. 158
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6419 تاريخ 11/12/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما

المادة الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 6082 تاريخ 13/01/1996,

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1996,

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته

المنعقدة بتاريخ 05/06/1996 ل "شركة مونديال

للصيرفة- بشير ابراهيم وشريكه" لمزاولة مهنة

الصرافة,

ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت رأسمالها

نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 02/12/1996

وقد تسجلت في السجل التجاري في بعبدا

بتاريخ 05/12/1996 تحت رقم 59198,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

06/12/1996 من الشركة المذكورة والمتضمن

طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة

والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا

التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم شركة مونديال للصيرفة - بشير ابراهيم وشريكه على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 445

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 11 كانون الاول 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة