المادة 1
مادة 1: يدرج اسم شركة مونديال للصيرفة - بشير ابراهيم وشريكه على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 445
قرار Decision No. 6419 11/12/1996
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما
المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 6082 تاريخ 13/01/1996,
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1996,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته
المنعقدة بتاريخ 05/06/1996 ل "شركة مونديال
للصيرفة- بشير ابراهيم وشريكه" لمزاولة مهنة
الصرافة,
ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت رأسمالها
نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 02/12/1996
وقد تسجلت في السجل التجاري في بعبدا
بتاريخ 05/12/1996 تحت رقم 59198,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
06/12/1996 من الشركة المذكورة والمتضمن
طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا
التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم شركة مونديال للصيرفة - بشير ابراهيم وشريكه على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 445
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 11 كانون الاول 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة