جميع التشريعات

مختلف رقم 202 24/12/1996

تعديل للعلم والخبر رقم: 267/أد تاريخ 17/05/1978 للجمعية المسماة: "جمعية مستوردي وتجار المبيدات والمواد الزراعية في لبنان".

النوع
مختلف
الرقم
202
التاريخ
24/12/1996
الجريدة الرسمية
العدد 2, 09/01/1997, ص. 140-141
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مختلف رقم 202 تاريخ 24/12/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830

تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 267/أد تاريخ

23/06/1965 وتعديلاته برقم 71/أد تاريخ

17/05/1978,

بناء على الطلب المقدم من هيئة ادارة الجمعية

والمتضمن تعديل اسم الجمعية والمادتان

الاولى والثانية المتعلقتان بمركز وغاية

الجمعية المسماة: "جمعية مستوردي وتجار

الادوية الزراعية في لبنان" في العلم

والخبر رقم 267/أد تاريخ 23/06/1965

وتعديله برقم 71/أد تاريخ 17/05/1978,

والمسجل برقم 3459/2 تاريخ 19/07/1996,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل اسم الجمعية والمادتان الأولى والثانية المتعلقتان بمركز وغاية الجمعية المسماة: «جمعية مستوردي وتجار الأدوية الزراعية في لبنان» والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 267/أد تاريخ 23/6/1965 وتعديله برقم 71/أد تاريخ 17/5/1978. وأصبحت على النحو التالي: اسم الجمعية: «جمعية مستوردي وتجار مستلزمات الانتاج الزراعي في لبنان» (ASSPLANT) مركزها: الحازمية ـ سنتر ملاط ـ الطابق الرابع. غايتها: أ ـ التعاون بين الأعضاء لتوحيد جهودهم ومساعيهم في خدمة مهنتهم والاعتناء بالوسائل التي من شأنها حماية الزراعية اللبنانية وتشجعيها ورفع مستواها والعمل على تقدمها وتطويرها وتنميتها من جميع النواحي. ب ـ العمل على إيجاد المشاريع الزراعية وتنشيطها على اختلاف أنواعها. ج ـ السعي لتعزيز القطاع الزراعي في لبنان. د ـ تأمين الاستشارات الزراعية لمن يشاء. هـ ـ السعي لدى كافة الجهات لرفع كل حيف يقع على أحد الأعضاء والعمل لكل ما يعود بالنفع على الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. بدلاً من: اسم الجمعية: «جمعية مستوردي وتجار الأدوية الزراعية في لبنان». مركزها: بيروت ـ الشركة اللبنانية للزراعة والكيمياء ـ بناية سينما بيبلوس. غايتها: التعاون بين المؤسسين والمنتسبين لحماية مصالحهم المعنوية ورفع مستوى عملهم. على الجمعية التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية ولا سيما بأحكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 24 كانون الأول 1996 وزير الداخلية ميشال المر