المادة 1
مادة 1: عدل اسم الجمعية والمادتان الأولى والثانية المتعلقتان بمركز وغاية الجمعية المسماة: «جمعية مستوردي وتجار الأدوية الزراعية في لبنان» والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 267/أد تاريخ 23/6/1965 وتعديله برقم 71/أد تاريخ 17/5/1978. وأصبحت على النحو التالي: اسم الجمعية: «جمعية مستوردي وتجار مستلزمات الانتاج الزراعي في لبنان» (ASSPLANT) مركزها: الحازمية ـ سنتر ملاط ـ الطابق الرابع. غايتها: أ ـ التعاون بين الأعضاء لتوحيد جهودهم ومساعيهم في خدمة مهنتهم والاعتناء بالوسائل التي من شأنها حماية الزراعية اللبنانية وتشجعيها ورفع مستواها والعمل على تقدمها وتطويرها وتنميتها من جميع النواحي. ب ـ العمل على إيجاد المشاريع الزراعية وتنشيطها على اختلاف أنواعها. ج ـ السعي لتعزيز القطاع الزراعي في لبنان. د ـ تأمين الاستشارات الزراعية لمن يشاء. هـ ـ السعي لدى كافة الجهات لرفع كل حيف يقع على أحد الأعضاء والعمل لكل ما يعود بالنفع على الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. بدلاً من: اسم الجمعية: «جمعية مستوردي وتجار الأدوية الزراعية في لبنان». مركزها: بيروت ـ الشركة اللبنانية للزراعة والكيمياء ـ بناية سينما بيبلوس. غايتها: التعاون بين المؤسسين والمنتسبين لحماية مصالحهم المعنوية ورفع مستوى عملهم. على الجمعية التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية ولا سيما بأحكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.