المادة 10
يدعو رئيس الاتحاد او احد نوابه في حال غيابه الهيئة العامة للاجتماع وترسل الدعوة اما بريديا واما برقيا مع اشعار بالاستلام وينبغي في كلا الحالتين ان توجه الدعوة قبل 21 يوما من انعقاد الجلسة
مرسوم رقم 9656 تاريخ 28/12/1996 نافذ
يدعو رئيس الاتحاد او احد نوابه في حال غيابه الهيئة العامة للاجتماع وترسل الدعوة اما بريديا واما برقيا مع اشعار بالاستلام وينبغي في كلا الحالتين ان توجه الدعوة قبل 21 يوما من انعقاد الجلسة
المادة 10 من مرسوم رقم 9656 تاريخ 28/12/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173370/article/10/