The whole text

مرسوم رقم 9656 تاريخ 28/12/1996 In force

المادة 10

المادة 10

يدعو رئيس الاتحاد او احد نوابه في حال غيابه الهيئة العامة للاجتماع وترسل الدعوة اما بريديا واما برقيا مع اشعار بالاستلام وينبغي في كلا الحالتين ان توجه الدعوة قبل 21 يوما من انعقاد الجلسة

المادة 10 من مرسوم رقم 9656 تاريخ 28/12/1996 https://lebaneselegislation.com/law/173370/article/10/