جميع التشريعات

قرار رقم 552 30/12/2002

تبنيد رقم 415 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

النوع
قرار
الرقم
552
التاريخ
30/12/2002
الجريدة الرسمية
العدد 2, 09/01/2003, ص. 124-125
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 552 تاريخ 30/12/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة

المالية - ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك), لا سيما

المادة 50 منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون

الاول 1995 وتعديلاته, (تعريفة الرسوم

الجمركية وفقا للنظام المنسق),

بناء على استدعاء الشركة اللبنانية

لالعاب الحظ, بتاريخ 17 تموز 2002,

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 19 كانون الاول 2002,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام

باحالته رقم 18944, تاريخ 20 تشرين

الثاني 2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند الآلة الالكترونية المبرمجة المسماة TPM 3000­Full Function Lottery Terminal بجزئيها الـ Scanner والـ 3000 TPM في البند التعريفي 8472.90 المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق, بوصفها من أجهزة مكاتب العاب الحظ, مهمتها الاساسية اصدار بطاقات الاشتراك في سحب اللوتو.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت, في 30 كانون الأول 2002 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب عبد القادر كحيل عضو اسامة البابا