ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة
المالية - ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون
الاول 2000 (قانون الجمارك), لا سيما
المادة 50 منه,
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون
الاول 1995 وتعديلاته, (تعريفة الرسوم
الجمركية وفقا للنظام المنسق),
بناء على استدعاء الشركة اللبنانية
لالعاب الحظ, بتاريخ 17 تموز 2002,
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ 19 كانون الاول 2002,
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام
باحالته رقم 18944, تاريخ 20 تشرين
الثاني 2002,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تبند الآلة الالكترونية المبرمجة المسماة TPM 3000Full Function Lottery Terminal بجزئيها الـ Scanner والـ 3000 TPM في البند التعريفي 8472.90 المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق, بوصفها من أجهزة مكاتب العاب الحظ, مهمتها الاساسية اصدار بطاقات الاشتراك في سحب اللوتو.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت, في 30 كانون الأول 2002
الرئيس
اكرم شديد
عضو مناوب
عبد القادر كحيل
عضو
اسامة البابا