جميع التشريعات

قرار رقم 193 30/12/2002

انشاء جمعية تعاونية للتنمية الزراعية والثروة الحيوانية في محافظة النبطية

النوع
قرار
الرقم
193
التاريخ
30/12/2002
الجريدة الرسمية
العدد 2, 09/01/2003, ص. 127/128
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 193 تاريخ 30/12/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000

(تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة

الرابعة من مشروع القانون موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/3/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 12/12/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء حاصبيا جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للتنمية الزراعية والثروة الحيوانية في شبعا م.م.". مدتها: 50 سنة ـ خمسون سنة. نطاق عملها: بلدة شبعا ـ قضاء حاصبيا. مركزها: بلدة شبعا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: 1200000 ليرة مليون ومايتا ألف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تنمية وتطوير الزراعة زراعة وانتاجا وتسويقا واستعمال الوسائل والادوات اللازمة. 2 ـ العمل على تنمية كافة القطاعات المكملة للزراعة من مواشي ودواجن ونحل. 3 ـ العمل بكافة الوسائل للحفاظ على البيئة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/12/2002 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه