النص الكامل

قرار رقم 193 تاريخ 30/12/2002 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء حاصبيا جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للتنمية الزراعية والثروة الحيوانية في شبعا م.م.". مدتها: 50 سنة ـ خمسون سنة. نطاق عملها: بلدة شبعا ـ قضاء حاصبيا. مركزها: بلدة شبعا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: 1200000 ليرة مليون ومايتا ألف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تنمية وتطوير الزراعة زراعة وانتاجا وتسويقا واستعمال الوسائل والادوات اللازمة. 2 ـ العمل على تنمية كافة القطاعات المكملة للزراعة من مواشي ودواجن ونحل. 3 ـ العمل بكافة الوسائل للحفاظ على البيئة.

المادة 1 من قرار رقم 193 تاريخ 30/12/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173378/article/1/