جميع التشريعات

قرار رقم 384 26/12/2002

نقل ترخيص وكالة سفريات الفضاء الى وكالة صليبي ترافل Salabi Travel فئة اولى

النوع
قرار
الرقم
384
التاريخ
26/12/2002
الجريدة الرسمية
العدد 2, 09/01/2003, ص. 129-130
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 384 تاريخ 26/12/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/3/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات

السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته

بناء على الطلب المقدم من السيد جورج

صليبي رقم 1790/2 تاريخ 9/8/2002

والمتعلق بنقل ترخيص وكالة سفريات

الفضاء الى وكالة صليبي ترافل,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز

السياحي عليه,

بناء على توافر الشروط القانونية

والنظامية لدى صاحبة العلاقة,

بناء على موافقة المدير العام للشؤون

السياحية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /4/ تاريخ 11/2/1987 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة صليبي ترافل لصاحبتها الانسة ليما جورج صليبي على العقار رقم /132/60/ في البوشرية ـ شارع المدينة الصناعية ـ سنتر كويتر بلازا ـ طابق أرضي ـ بتعاطي اعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها اعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب القوانين والانظمة السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في: 26 كانون الأول 2002 وزير السياحة د. كرم كرم