ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/3/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات
السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته
بناء على الطلب المقدم من السيد جورج
صليبي رقم 1790/2 تاريخ 9/8/2002
والمتعلق بنقل ترخيص وكالة سفريات
الفضاء الى وكالة صليبي ترافل,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز
السياحي عليه,
بناء على توافر الشروط القانونية
والنظامية لدى صاحبة العلاقة,
بناء على موافقة المدير العام للشؤون
السياحية,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /4/ تاريخ 11/2/1987 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة صليبي ترافل لصاحبتها الانسة ليما جورج صليبي على العقار رقم /132/60/ في البوشرية ـ شارع المدينة الصناعية ـ سنتر كويتر بلازا ـ طابق أرضي ـ بتعاطي اعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها اعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب القوانين والانظمة السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في: 26 كانون الأول 2002
وزير السياحة
د. كرم كرم