النص الكامل

قرار رقم 191 تاريخ 26/12/2002 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء حاصبيا جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للارشاد الزراعي وتنمية زراعة الزيتون في الماري م.م.". مدتها: /50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: الماري. مركزها: الماري. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /1200000/ ل.ل. مليون ومايتا ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل: 1 ـ مع الجهات المختصة لارشاد وتدريب المزارعين. 2 ـ على تنمية وتشجيع زراعة الزيتون. 3 ـ على تصنيع الانتاج الزراعي وتسويقه.

المادة 1 من قرار رقم 191 تاريخ 26/12/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173380/article/1/