جميع التشريعات

قرار رقم 191 26/12/2002

انشاء جمعية تعاونية للارشاد الزراعي وتنمية زراعة الزيتون في محافظة النبطية

النوع
قرار
الرقم
191
التاريخ
26/12/2002
الجريدة الرسمية
العدد 2, 09/01/2003, ص. 126
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 191 تاريخ 26/12/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة

بالمادة الرابعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508

تاريخ 29/6/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/3/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى

المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 14/12/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء حاصبيا جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للارشاد الزراعي وتنمية زراعة الزيتون في الماري م.م.". مدتها: /50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: الماري. مركزها: الماري. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /1200000/ ل.ل. مليون ومايتا ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل: 1 ـ مع الجهات المختصة لارشاد وتدريب المزارعين. 2 ـ على تنمية وتشجيع زراعة الزيتون. 3 ـ على تصنيع الانتاج الزراعي وتسويقه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26/12/2002 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه