المادة 1
يحدد هذا المرسوم الشروط والمؤهلات الواجب توفرها في كل شركة أو مؤسسة أو مكتب يرغب بالتسجيل على لائحة الكفاءات والتصنيف لقبوله للاشتراك في تنفيذ بعض الصفقات العائدة للاشغال العامة أو للدروس العائدة للاشغال العامة, والتي تتطلب كفاءات خاصة, كما يحدد دقائق التحقق من هذه الكفاءات, ويطبق حكما, وفي حدود نصوص المادة التاسعة منه, على الادارات العامة والبلديات والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة ويمكن تطبيقه بعد استشارة أو بناء لطلب وزير المالية بقرار من الوزير المختص على المؤسسات الخاصة التي تحصل من الدولة أو من البلديات على خمسين بالماية على الاقل من وارداتها.