النص الكامل

مرسوم رقم 9333 تاريخ 26/12/2002 نافذ

المادة 2

المادة 2

يحدد الملحقان, رقم (1) ورقم (2) المرفقان بهذا المرسوم باعتبارهما جزءا متمما له, الكفاءات الخاصة المفروضة للاشتراك في كل فئة من الصفقات المشار إليها في المادة الأولى اعلاه, على أن تعرف هذه الكفاءات والخبرة المطلوبة بشأنها على الوجه التالي:

1 ـ يقصد بسنوات الخبرة, بالنسبة للمتعهدين, المدة التي مارس فيها الجهاز البشري للشركة أو للمؤسسة فعليا مهنة تنفيذ المشاريع المماثلة, مع قيامه خلالها بتأمين المسؤولية الفنية والعلمية إذا كان مهندسا. كما يقصد بسنوات الخبرة, بالنسبة لمكاتب الدروس المدة التي مارس فيها الجهاز البشري للمكتب فعليا مهنة درس المشاريع المماثلة مع قيامه خلالها بتأمين المسؤولية الفنية والعلمية إذا كان مهندسا.

2 ـ يشترط في المهندسين المشار إليهم في الملحقين رقم (1) ورقم (2) المرفقين بهذا المرسوم أن يكونوا مسجلين في احدى نقابتي المهندسين في لبنان.

3 ـ يشترط في المقاولين, من المهندسين أو غيرهم, أن يكونوا مسجلين لدى نقابة مقاولي الاشغال العامة والبناء اللبنانية.

4 ـ يترك لهيئة التصنيف المشار إليها في المادة الخامسة من هذا المرسوم, عند التصنيف, حق تقدير مؤهلات المؤسسة أو الشركة أو المكتب المرشح للتصنيف وذلك وفقا لحسن تنظيم الدراسات ولحسن تنفيذ الاشغال المماثلة لتلك المحددة في الملحقين المرفقين بهذا المرسوم, والمنفذة من قبله أو التي اشترك بتنفيذها. ولهذه الهيئة, بوسائلها الخاصة, أن تتأكد من صحة وقانونية المعلومات والشهادات المقدمة من قبل الشركة أو المؤسسة أو المكتب المرشح للتصنيف.

المادة 2 من مرسوم رقم 9333 تاريخ 26/12/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173386/article/2/