المادة 3
على كل شركة أو مؤسسة أو مكتب يرغب بالتسجيل في لائحة الكفاءات والتصنيف المشار إليها في المادة الأولى اعلاه أن يقدم طلبا خطيا إلى الهيئة المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا المرسوم, مرفقا بالمستندات المبينة في احدى اللائحتين المرفقتين بهذا المرسوم (لائحة خاصة بلمتعهدين واخرى بالمكاتب الاستشارية).
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 10836 تاريخ 06/09/2003, المادة 1, 18/09/2003
مادة 1: تعتبر اللائحتان المرفقتان (رقم 1 و 2) الواردتان في المادة الثالثة من المرسوم رقم 9333 تاريخ 26/12/2002 (لائحة خاصة بالمتعهدين واخرى بالمكاتب الاستشارية) واللتان سقطتا سهوا جزءا لا يتجزأ من المرسوم.