المادة 5
(عدلت بموجب مرسوم 16090 / 2006 ) (عدلت بموجب مرسوم 16795 / 2006 )
تتألف هيئة تصنيف المتعهدين والاستشاريين من:
ـ مدير عام رئيس فرع الشؤون الفنية في رئاسة مجلس الوزراء رئيسا
ـ مدير عام الموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه عضوا
ـ مدير عام الطرق والمباني في وزارة الاشغال العامة والنقل عضوا
ـ مدير عام الانشاء والتجهيز في وزارة الاتصالات عضوا
ـ مندوب عن قيادة الجيش اللبناني عضوا
ـ مندوب عن مجلس الانماء والاعمار عضوا
ـ مندوب عن كل من نقابتي المهندسين في بيروت والشمال عضوا
ـ مندوب عن نقابة المقاولين عضوا
ـ يحدد نظام عمل الهيئة وتعويضات اعضائها بمرسوم يصدر بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء. "تؤمن المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء الجهاز الاداري والفني اللازم لعمل الهيئة وذلك بناء على طلب رئيس الهيئة ويمكن للهيئة ان تستعين بخبرات من خارج الادارة كلما رأت ذلك ضروريا."
ينوب مدير عام الموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه عن الرئيس وذلك اثناء غيابه او عند شغور المركز.
التعديلات على هذه المادة · 4، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 10348 تاريخ 26/06/2003, المادة 1, 03/07/2003
مادة 1: يضاف إلى هيئة تصنيف المتعهدين والاستشاريين المؤلفة بموجب المادة الخامسة من المرسوم رقم 9333 تاريخ 26/12/2002 مندوب عن كل من مجلس الجنوب والصندوق المركزي للمهجرين.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 11470 تاريخ 06/12/2003, المادة 1, 11/12/2003
مادة 1: يضاف إلى هيئة تصنيف المتعهدين والاستشاريين المؤلفة بموجب المادة الخامسة من المرسوم رقم 9333 تاريخ 26/ 12/2002 مدير عام إدارة المناقصات في التفتيش المركزي.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 16090 تاريخ 05/01/2006, المادة 1, 12/01/2006
مادة 1: يضاف إلى نص المادة الخامسة من المرسوم رقم 9333 تاريخ 26/12/2002 وتعديلاته (تصنيف المتعهدين ومكاتب الدروس) الفقرة التالية: «ينوب مدير عام الموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه عن الرئيس وذلك أثناء غيابه أو عند شغور المركز». والباقي دون تعديل.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثالثة) بموجب مرسوم رقم 16795 تاريخ 25/04/2006, المادة 1, 04/05/2006
مادة 1: تلغى الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من المرسوم رقم 9333 تاريخ 26/12/2002 ويستعاض عنها بالفقرة التالية: «تؤمن المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء الجهاز الإداري والفني اللازم لعمل الهيئة، وذلك بناء على طلب رئيس الهيئة ويمكن للهيئة أن تستعين بخبرات من خارج الإدارة كلما رأت ذلك ضروريا».