The whole text

مرسوم رقم 9333 تاريخ 26/12/2002 In force

المادة 5

المادة 5

(عدلت بموجب مرسوم 16090 / 2006 ) (عدلت بموجب مرسوم 16795 / 2006 )

تتألف هيئة تصنيف المتعهدين والاستشاريين من:

ـ مدير عام رئيس فرع الشؤون الفنية في رئاسة مجلس الوزراء رئيسا

ـ مدير عام الموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه عضوا

ـ مدير عام الطرق والمباني في وزارة الاشغال العامة والنقل عضوا

ـ مدير عام الانشاء والتجهيز في وزارة الاتصالات عضوا

ـ مندوب عن قيادة الجيش اللبناني عضوا

ـ مندوب عن مجلس الانماء والاعمار عضوا

ـ مندوب عن كل من نقابتي المهندسين في بيروت والشمال عضوا

ـ مندوب عن نقابة المقاولين عضوا

ـ يحدد نظام عمل الهيئة وتعويضات اعضائها بمرسوم يصدر بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء. "تؤمن المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء الجهاز الاداري والفني اللازم لعمل الهيئة وذلك بناء على طلب رئيس الهيئة ويمكن للهيئة ان تستعين بخبرات من خارج الادارة كلما رأت ذلك ضروريا."

ينوب مدير عام الموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه عن الرئيس وذلك اثناء غيابه او عند شغور المركز.

المادة 5 من مرسوم رقم 9333 تاريخ 26/12/2002 https://lebaneselegislation.com/law/173386/article/5/