جميع التشريعات

قرار رقم 496 29/12/1961

شروط منح اجازات بنماذج السلع الخاضع استيرادها لنظامي الاجازة والتقنين

النوع
قرار
الرقم
496
التاريخ
29/12/1961
الجريدة الرسمية
العدد 2, 10/01/1962, ص. 40-41
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 77 تاريخ 15/02/1962 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 496 تاريخ 29/12/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 319/1 تاريخ 8 آب 1961.

المادة 2

مادة 2: تمنح بناء لطلبها المعامل المسجلة في وزارة الاقتصاد الوطني اجازات بنماذج من السلع الخاضع استيرادها لنظامي الاجازة والتقنين وفقا للشروط التالية: اولا- ان تتألف النماذج الصناعية المطلوب استيرادها من قطع مختلفة عن بعضها البعض في الشكل والتصميم (او لا يعتبر اختلاف اللون اختلافا في الشكل) ثانيا- ان لا تؤلف وحدة مفروشات كاملة (طقم) ثالثا- ان لا تزيد قيمة النماذج المسموح للمصانع باستيرادها في اي حال من الاحوال عن نصف بالمئة من قيمة مجموع مبيعات المصنع في السنة السابقة, وذلك بالاستناد الى دراسة تعدها مصلحة الصناعة وتعرض على المدير العام, تستمد عناصر هذه الدراسة من كشوف التعداد الصناعي والسجلات الرسمية المتوفرة لدى المصانع نفسها. واي مستند اخر من شأنه ان ينير الادارة بهذا الشأن. رابعا- ان يعمل في المصنع المستورد عدد من العمال والاخصائيين يزيد عن الخمسة والعشرين.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 ك 1 سنة 1961 وزير الاقتصاد الوطني بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي