المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 319/1 تاريخ 8 آب 1961.
قرار Decision No. 496 29/12/1961
مادة 1: يلغى القرار رقم 319/1 تاريخ 8 آب 1961.
مادة 2: تمنح بناء لطلبها المعامل المسجلة في وزارة الاقتصاد الوطني اجازات بنماذج من السلع الخاضع استيرادها لنظامي الاجازة والتقنين وفقا للشروط التالية: اولا- ان تتألف النماذج الصناعية المطلوب استيرادها من قطع مختلفة عن بعضها البعض في الشكل والتصميم (او لا يعتبر اختلاف اللون اختلافا في الشكل) ثانيا- ان لا تؤلف وحدة مفروشات كاملة (طقم) ثالثا- ان لا تزيد قيمة النماذج المسموح للمصانع باستيرادها في اي حال من الاحوال عن نصف بالمئة من قيمة مجموع مبيعات المصنع في السنة السابقة, وذلك بالاستناد الى دراسة تعدها مصلحة الصناعة وتعرض على المدير العام, تستمد عناصر هذه الدراسة من كشوف التعداد الصناعي والسجلات الرسمية المتوفرة لدى المصانع نفسها. واي مستند اخر من شأنه ان ينير الادارة بهذا الشأن. رابعا- ان يعمل في المصنع المستورد عدد من العمال والاخصائيين يزيد عن الخمسة والعشرين.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (خامسا) by قرار رقم 77 تاريخ 15/02/1962, article 1, 28/02/1962
مادة 1: تضاف الى المادة الثانية من القرار رقم 496/1 تاريخ 29 ك1 سنة 1961 الفقرة التالية: خامسا- تمنح اجازات النماذج الصناعية من قبل رئيس مصلحة الصناعة وفقا للاصول الموضوعة لمنح اجازات السلع الخاضع استيرادها لنظام الاجازة المسبقة.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 ك 1 سنة 1961 وزير الاقتصاد الوطني بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي