النص الكامل

مرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 ملغى ملغى

المادة 10

المادة 10

مادة 10: يجب ان يكون اشغال الجمعية الرياضية واتحادها وجمعية الشباب واتحادها والجمعية الكشفية واتحادها للمقر او الملعب او القاعة او الميدان لممارسة الألعاب أو النشاطات مسندا الى سند ملكية باسم الجمعية او الاتحاد او الى عقد ايجار مسجل في البلدية او الى اتفاق مصادق عليه لدى الكاتب العدل على ان لا تقل مدته عن ثلاث سنوات.

المادة 10 من مرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/173417/article/10/