المادة 10
مادة 10: يجب ان يكون اشغال الجمعية الرياضية واتحادها وجمعية الشباب واتحادها والجمعية الكشفية واتحادها للمقر او الملعب او القاعة او الميدان لممارسة الألعاب أو النشاطات مسندا الى سند ملكية باسم الجمعية او الاتحاد او الى عقد ايجار مسجل في البلدية او الى اتفاق مصادق عليه لدى الكاتب العدل على ان لا تقل مدته عن ثلاث سنوات.